السيد مصطفى الخميني
411
تحريرات في الأصول
الواجبات الآتية في أوقاتها ، أو التحفظ على ترك التشرف بزيارة الأمكنة الموجبة لترك الأهم ، ولو بحدوث الموضوع الجديد بالنسبة إلى المهم من غير الاحتياج إلى القول بالوجوب المعلق ، أو القول بانكشاف المرام المعلوم بالإجمال . ولكن كل ذلك في صورة كون الواجب ، بصورة الوجوب الفعلي غير المشروط ، كما في تحريم كنس المسجد على الحائض . وأما إذا كان بصورة الواجب المشروط ، فالأشبه بالقواعد عدم وجوب الاحتياط ، لأن تصدي المولى لإفادة الوجوب المشروط - مع أن الإرادة فعلية - يكون لإفادة آثاره ، ومقتضى الإطلاق ترتب جميع الآثار ، فما سلكه السيد الفشاركي وأتباعه ، في غير محله كما عرفت ، وقول " الكفاية " أقرب إلى الواقع ، إلا أنه بعيد عما حققناه حوله ، والله المؤيد ، ونحن نشكره . التنبيه السادس حول صور تنجيز العلم الاجمالي في المسائل المالية في موارد العلم الاجمالي بالمسائل الراجعة إلى الأمور المالية - كالخمس ، والزكاة ، والديون ، والضمانات - خلاف في المتباينين ، كما هو مفروض البحث ، وأنه هل العلم ينجز ، أم لا ؟ ومن الغريب عدم تعرضهم لهذه المسألة الكثير جدواها في تنبيهات الاشتغال ! ! إلا أنه يستفاد اختلاف آرائهم في الفقه ، فذهب الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) في ختام